المحجوب

136

عدة الإنابة في أماكن الإجابة

وأما إزالة النجاسة به كالاستنجاء ونحوه فذكر بعض العلماء تحريم ذلك ، وبعضهم كراهته ، ويقال : إنه استنجى به بعض الناس فحدث به الباسور « 1 » . وذكر الفاكهي : « أن أهل مكة كانوا يغسلون موتاهم بماء زمزم ، إذا فرغوا من الغسل تبركا به » « 2 » ، وأن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد اللّه بن الزبير بماء زمزم رضي اللّه عنهم . [ 174 ] [ نقل زمزم ] : ويستحب نقله إلى البلاد ، وروى الترمذي عن عائشة رضي اللّه عنها : ( أنها كانت تحمله وتخبر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يحمله « 3 » ، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم ، وأنه حنّك به الحسن والحسين « 4 » ) .

--> ( 1 ) انظر : حاشية ابن عابدين ، 7 / 475 ( الطبعة المحققة ) دار الثقافة والتراث ( ط ، الأولى 1421 ه ) . ( 2 ) الفاكهي 2 / 48 . ( 3 ) الترمذي ( 963 ) وقال : « هذا حديث حسن غريب » ؛ الفاكهي 2 / 49 . ( 4 ) الفاكهي 2 / 49 .